للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه أبو زرعة وغيره.

وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو من مقال.

وتسمى - أيضا - حق المسجد.

وروى ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرو ابن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أعطوا المساجد حقها)) قالوا: وما حقها؟ قال: ((تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا)) .

واعلم أن حديث أبي قتادة قد روي بلفظين:

أحدهما: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) .

كذا رواه مالك، وقد خرجه البخاري هاهنا من طريقه كذلك.

وهذا اللفظ يقتضي الأمر لهم بالصلاة قبل الجلوس، فمن جلس في المسجد كان مأمورا بالصلاة قبل جلوسه.

ومن لم يجلس فيه، فهل يكون مأمورا بالصلاة؟ ينبغي على أن القبلية المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفيه اختلاف قد سبق ذكره في ((باب: غسل القائم يده من النوم قبل إدخالها الإناء)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>