للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النافلة؛ جمعا بين حديث عائشة وحديث ابن عباس.

ولعل هذا القول اقرب مما قبله.

وإذا خالف وصلى، فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء.

وعن أحمد، أنه يعيد الفريضة.

قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن هذا على الاستحباب دون الإيجاب.

وسئل النخعي عن الرجل يصلي إلى نائم ومضطجع: أيكون له سترة؟ قَالَ:

لا. قيل له: فيستر الجالس؟ قال: نعم.

وأما الصلاة خلف المتحدث، فكرهها أكثر العلماء.

روى سفيان، عن أبي إسحاق، عن معد يكرب، عن عبد الله، قال: لا تصلوا إلى قوم يتحدثون.

خرجه الأثرم.

وخرجه أبو نعيم في ((كتاب الصلاة)) ، ولفظه: لا تصلوا بين يدي قوم يمترون.

وهذا يدل على كراهة الصلاة أمام المتحدثين - أيضا.

قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسود وسعيد بن جبير، أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين. وبه قال أحمد وأبو ثور. ورخص فيه الزهري والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>