للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جرو مر بين يديه.

وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب.

وروى ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.

وقال ابن طاوس: كان أبي يشدد في الكلاب.

ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.

وروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.

وقال أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.

حدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ ـ مثله.

وهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.

واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن

<<  <  ج: ص:  >  >>