للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قالت ما قالت.

وخرج أبو داود من رواية سعيد بن عبد العزيز، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران، قال، رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: ((اللهم اقطع أثره)) ، فما مشيت عليها بعد.

وفي رواية له: فقال: ((قطع صلاتنا قطع الله أثره)) .

وفي إسناد جهالة.

فالقائلون: بأن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعقلوا بظواهر هذه الأحاديث.

وأما من قال: لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود، كما قاله أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، فقالوا: المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث، فحديث عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به.

وهذا هو جادة مذهب أحمد وأصحابه، وما قالوه في ذلك.

ولهم في ذلك مسلكان آخران:

أحدهما: أن حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر؛ فإن حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>