٥٣٩ - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب، [عن أبي ذر] الغفاري، قال: كنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له:" أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له:" أبرد"، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".
وقال ابن عباس:{يَتَفَيَّأُ}[النحل: ٤٨] يتميل.
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر، وسواء كان جماعة المصلين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين.
وقد استدل الترمذي في " جامعه" بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من البعد، كما يقوله الشافعي؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر، وقد أبرد بالظهر.
وقوله:" حتى رأينا فيء التلول" - يعني: حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء، حتى ظهر للتلول فيء.