للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخاف شيئا.

ولكن؛ عبد الكريم هذا، هو: أبو أمية، وهو ضعيف جداً.

وأكثر رواة حديث ابن عباس ذكروا أن جمعه كان بالمدينة، وهم أكثر وأحفظ.

والمسلك السادس: أن جمعه ذلك كان لمرض.

وقد روي عن الإمام أحمد، أنه قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع.

وقد اختلف في جمع المريض بين الصلاتين:

فرخص فيه طائفة، منهم: عطاء والنخعي والليث وأحمد وإسحاق.

وكذلك جوزه مالك للمضطر في [رمضة] ، فإن جمع لغير ضرورة أعاد في الوقت عنده، وعند أبي حنيفة.

والشافعي لا يبيح من المرض الجمع بين الصلاتين بحالٍ.

واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة، وذلك ما روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حديث حمنة بنت جحش وعائشة وأسماء بنت عميس، وفي أسانيدها بعض شيء.

وأمر به: علي وابن عباس، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>