وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه.
واستدلوا: بأن جبريل صلى بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المغرب في اليومين في وقت واحد، وصلى به سائر الصلوات في وقتين.
وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت، وبها يعمل.
ومن قال: يمتد وقتها، قال: قد صح حديث بريدة، وكان ذلك من فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة، فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل.
وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين ذلك بقوله، وهو أبلغ من بيانه بفعله.
ويعضده: عموم قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث أبي قتادة: ((إنما التفريط في اليقظة، أن