وقد حمله بعض أصحابنا على كراهة نفي الكمال دون الكراهة، وحمله بعضهم على كراهة هجران اسم العشاء وغلبة اسم العتمة علها كفعل الإعراب.
وتسميتها في كتاب الله بالعشاء لا يدل على كراهة تسميتها بغيره، كما أن الله تعالى سمى صلاة الصبح صلاة الفجر، ولا يكره تسميتها صلاة الصبح.
خرج البخاري في هذا الباب حديثاً مسنداً، وذكر فيه أحاديث كثيرة تعليقاً، وقد خرج عامتها في مواضع أخر من كتابه، فقال:
وقال أبو هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر) . وقال:(لو يعلمون ما في العتمة والفجر)) .
حديث أبي هريرة قد أسنده في ((باب: فضل صلاة العشاء في جماعة)) ، وخرج قبله في ((باب: فضل التهجير إلى الظهر)) من حديث أبي هريرة – مرفوعاً -: ((لو يعلمون ما في العتمة والصبح)) . وخرجه أيضا – في ((باب: الأستهمام على الأذان)) ثم قال البخاري: