للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقت العشاء إلى نصف الليل) .

وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة.

وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء.

وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة.

وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>