للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن مسعود نحوه.

ولم يعلم عن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح.

وهو قول داود، فيما حكاه ابن عبد البر.

وحكي رواية عن أحمد:

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد: هل ترى بأساً أن يصلي الرجل تطوعاً بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولاً، أو مقلداً لمن تأوله لا ينكر عليه، ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ.

ومما استدل به من ذهب إلى ذلك: ما رواه هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود.

والنسائي، وعنده: (إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة) .

وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) .

وثبته ابن المنذر.

ووهب بن الأجدع، قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس بمجهول؛

<<  <  ج: ص:  >  >>