للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يرجع إلى أن وقت الاختيار يخرج بالإسفار ويدخل وقت الكراهة. وعلى مثل هذا ينبغي حمل المروي عن أحمد – أيضا.

وينبغي على هذا القول أن يكون أول وقت النهي عن الصلاة إسفار الوقت جداً.

وعن الليث، قال: لا يصلي على الجنازة في الساعة التي تكره فيها الصلاة.

ومنع الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة من الصلاة على الجنازة في الوقتين الضيقين دون الواسعين.

وأجازه الشافعي في جميع الأوقات؛ لأنه يرى أن النهي يختص بالتطوع المطلق الذي ليس له سبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>