ولهذا المعنى قال طائفة من العلماء: إنه إذا تعارض نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفعله أخذنا بنهيه؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به، كما في نهيه عن نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم، إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في صيامه، ونهى عن الوصال.
ويعضد هذا: ماروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه سئل: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال:(لا) .
فروى حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال:(قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن) . فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال (لا) .
خرجه الإمام أحمد وابن حبان في (صحيحه) .
وإسناده جيد.
قال الدارقطني: وروي عن ذكوان، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.