للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن أم سلمة من وجه آخر: خرجه ابن بطة في مصنف له في مسألة الصلاة أوقات النهي، من حديث ابن فضيل، عن أبيه: حدثنا ابن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة، أنه سمعها ذكرت صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ركعتين، بينهما ركعتين بعد العصر، لم تره صلى قبلها ولا بعدها مثلها، وأنه أعلمها أنها ركعتان كان يصليهما قبل العصر، فصلاهما بعد العصر. قال: فقلت له: أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: " لا "

المسلك الثالث:

النسخ، وأهل هذا المسلك فرقتان:

منهم: من يدعي أن أحاديث النهي ناسخة للرخصة؛ لأن النهي إنما يكون عن شيء تقدم فعله، ولا يكون عن شيء لم يفعل بعد، وهذا سلكه ابن بطة من أصحابنا وغيره، وفيه بعد.

ومنهم: من يدعي أن أحاديث الرخصة ناسخة للنهي، وهذا محكي عن داود.

وفي حديث أم سلمة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بعد العصر بعد نهيه عن ذلك [. . .] .

ومن الناس من يحكي عن داود أن النهي عن الصلاة في جميع الأوقات انتسخ بالصلاة بعد العصر.

وهذا بعيد على أصول داود.

ومنهم من حكي عنه أنه خص النسخ بالنهي عن الصلاة بعد العصر.

وهذا أشبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>