ولم يصرح فيه بأنه صلى بهم جماعة، لكن قوله:(فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها) مما يدل على أنه صلاها جماعة.
وقد خرجه الإسماعيلي في (صحيحه) ، ولفظه:(فصلى بنا العصر) – وذكر باقيه.
وهذا تصريح بالجماعة.
[و] في حديث نومهم عن صلاة الفجر، أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى الفجر بأصحابه جماعة.
وأكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت.
فمن قال: إن صلاة الجماعة سنة، فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة.
ومن قال: صلاة الجماعة فرض – كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد -، فاختلف أصحابنا: هل الجماعة واجبة، أو لا؟ على وجهين.
وممن قال بأن الجماعة مشروعة للفوائت: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.
وحكي عن الليث بن سعد: أن قضاء الفائتة فرادى أفضل.
وترده هذه الأحاديث الصحيحة.
وفي الحديث: دليل على اتساع وقت المغرب؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه قاموا بعد غروب الشمس، فنزلوا إلى بطحان، فتوضئوا، ثم صلوا العصر قبل المغرب، ثم صلوا المغرب، فلو كان وقت المغرب مضيقاً لكان قد وقعت صلاة العصر في وقت المغرب، ولم يكن فرغوا منها حتى فات وقت المغرب، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها.
ويرجع الكلام في ذلك إلى من كان عليه صلاة فائتة، وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين، فأكثر العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها، ثم يقضي الفائتة بعدها؛ لئلا تصير الصلاتان فائتتين،