صلوات فائتة، أنه يصلي مع كل صلاة صلاة.
وقد روي عنه - مرفوعاً.
خرجه البزار بإسناد ضعيف.
ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوائت بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان.
وحمل الخطأبي قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) على وجهين:
أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.
والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إنما عليه أن يصلي ما فاته.
وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعاً -: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها) .
خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف.
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة.
وحفص هذا، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى: كذاب.
فلا يلتفت إلى ما تفرد به.
وأماتلاوته قوله تعالى: {?وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}
وقد رواه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute