للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلوات فائتة، أنه يصلي مع كل صلاة صلاة.

وقد روي عنه - مرفوعاً.

خرجه البزار بإسناد ضعيف.

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوائت بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان.

وحمل الخطأبي قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) على وجهين:

أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.

والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إنما عليه أن يصلي ما فاته.

وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعاً -: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها) .

خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف.

واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة.

وحفص هذا، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى: كذاب.

فلا يلتفت إلى ما تفرد به.

وأماتلاوته قوله تعالى: {?وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}

وقد رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>