السكران في مدة الأربعين، وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط.
فإن قيل: فقد قال تعالى: {فويل للمصلين ... . ساهون}[الماعون: ٤، ٥] ، وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها.
وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة: أي المحافظة على مواقيتها، وأن تركها كفر.
ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها، وهذا يدل على أن صلاتهم صحيحة.
وقد سئل عن الأمراء وقتالهم؟ قال:(لا، ما صلوا، وكانت على هذا الوجه) ، فدل على إجزائها.
قيل: السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم تعمد التأخير عن الوقت الحاضر؛ فإنه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت - أحياناً - عن غير تعمد لذلك، وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة، أو إلى الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء، وغيرهم على رأي طائفة من المدنيين.
وهذه الصلاة كلها مجزئة، ولا يكون المصلي لها كالتارك بالإتفاق.
وقد سئل سعيد بن جبير، عن قوله:{فويل للمصلين ... . ساهون} ؟ فدخل المسجد، فرأى قوماً قد أخروا الصلاة، لا يتمون ركوعاً ولا سجوداً، فقال: الذي سألتني عنهم هم هؤلاء.
وهذه الصلاة مثل الصلاة التي سماها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة المنافقين) .