للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح: كان أبو بكر -: كذا قاله البخاري والدارقطني.

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة، قال: أعتم رجل عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا، فاتاه أهله بطعام، فحلف لا يأكل؛ من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[فذكر] ذلك [له] ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر [عن] يمينه) .

ولعل هذا الرجل هو أبو بكر الصديق، وتكون الإشارة إلى هذا القصة، إلا أن حديث عبد الرحمن يدل على أنه لم يكن لأبي بكر صبية.

وقد ذهب قوم إلى أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه أنه يأتي الذي هو خير، ويكون ذلك كفارة يمينه، ولا يحتاج إلى كفارة بمال أو صوم.

وهذا معروف عن ابن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وسالم وعكرمة، وزاد عليه، فجعل من حلف بطلاق على معصية، أنه لا يفعل ما حلف عليه، ولا طلاق عليه.

وهذا شذوذ.

وروي أصل هذا عن ابن عباس.

وروي عنه مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>