وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الامامة العظمى في ذلك. والله اعلم.
وقد روي ما يستدل به من جعل الاذان للابناء بعد ابائهم.
قال الامام أحمد: ثنا خلف بن الوليد: ثنا الهذيل بن بلال، عن ابن أبي محذورة، عن أبيه - او جده -، قال: جعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الاذان لنا ولموالينا، والسقاية لبني هاشم، والحجابة لبني عبد الدار.
الهذيل بن بلال، ضعفه ابن معين. وقواه الامام أحمد، وابو حاتم.
وإسناده مشكوك فيه، ولم يسم ابن أبي محذورة هذا.
وخرج الامام أحمد والترمذي من رواية أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:((الملك في قريش، والقضاء في الانصار، والاذان في الحبشة)) .
وخرجه الترمذي موقوفاً على أبي هريرة، وقال: هو اصح.
وابو مريم هذا، ليس بالمشهور.
والمراد بهذا: ان سيد المؤذنين كان من الحبشة، لا انه يتوارثونه بعد بلال، فانه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن.