للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحاجة، وإقامته.

وأختلف العلماء في الكلام في الأذان والاقامة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا بأس به فيهما، وهو قول الحسن والاوزاعي.

والثاني: يكره فيهما، وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، ورواية عن أحمد.

وكلهم جعل كراهة الكلام في الاقامة اشد.

وعلى هذا، فلو تكلم لمصلحة، كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.

والمنصوص عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.

وكذلك الكلام لمصلحة، فإن كان لغير مصلحة كره.

وقال إسحاق: إن كان لمصلحة غير دنيوية كرد السلام والامر بالمعروف فلا يكره، والا كره، وعليه حمل ما فعله سليمان بن صرد.

ووافق ابن بطة من أصحابنا قول إسحاق، إن كان لمصلحة.

ورخص في الكلام في الأذان عطاء وعروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>