والمعروف في حديث حفصة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
كذا خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك. وكذا هو في ((الموطإ)) .
وليس في هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنها قالت:((كان إذا سكت المؤذن وبدا الفجر صلى)) ، فلم تذكر أنه [كان] يصلي إلا بعد فراغ الأذان بعد طلوع الفجر، وهذا يشعر بأنه كان الأذان قبل الفجر، وإلا لم تحتج إلى ذكر طلوع الفجر مع الأذان.
وقد خرج مسلم الحديث من رواية الليث بن سعد وأيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، كما رواه مالك.
وخرجه النسائي من طرق أخرى، عن نافع كذلك.
ورواه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أذن المؤذن للفجر صلى ركعتين،