قال الدارقطني: هو وهم، والصواب: رواية شعيب بن حرب، عن عبد العزيز، عن نافع، عن مؤذن لعمر، يقال له: مسروح، أن عمر أمره بذلك.
وذكر أبو داود ان حماد بن زيد رواه عن عبيد الله، عن نافع أو غيره، أن مؤذنا لعمر يقال له: مسروح - فذكره.
وذكر الترمذي، ان ابن أبي رواد رواه، عن نافع، ان عمر أمر بذلك.
قال: هذا لا يصح؛ لأنه منقطع.
وقال البيهقي في حديث ابن أبي رواد المتصل: إنه ضعيف لا يصح، والصواب: رواية شعيب بن حرب.
وقال ابن عبد البر: الصحيح: أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك.
وقد روي من حديث قتادة، عن أنس - نحو حديث حماد بن سلمة.
والصحيح: أنه عن قتادة مرسل -: قاله الدارقطني.
وروي من حديث الحسن، عن أنس - أيضا - بإسناد لا يصح.
والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روى عن عمر، كما سبق،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute