للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارقطني: هو وهم، والصواب: رواية شعيب بن حرب، عن عبد العزيز، عن نافع، عن مؤذن لعمر، يقال له: مسروح، أن عمر أمره بذلك.

وذكر أبو داود ان حماد بن زيد رواه عن عبيد الله، عن نافع أو غيره، أن مؤذنا لعمر يقال له: مسروح - فذكره.

وذكر الترمذي، ان ابن أبي رواد رواه، عن نافع، ان عمر أمر بذلك.

قال: هذا لا يصح؛ لأنه منقطع.

وقال البيهقي في حديث ابن أبي رواد المتصل: إنه ضعيف لا يصح، والصواب: رواية شعيب بن حرب.

وقال ابن عبد البر: الصحيح: أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك.

وقد روي من حديث قتادة، عن أنس - نحو حديث حماد بن سلمة.

والصحيح: أنه عن قتادة مرسل -: قاله الدارقطني.

وروي من حديث الحسن، عن أنس - أيضا - بإسناد لا يصح.

والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روى عن عمر، كما سبق،

<<  <  ج: ص:  >  >>