للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد خرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث عثمان بن عمر: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فابتدروا السواري، فكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب.

وهذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان، واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة.

وقد كان الإمام أحمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين - أو أربعاً - على قدر طول الأذان وقصره.

ويأتي الكلام على حكم الصلاة قبل المغرب في موضع آخر - إن شاء الله وإنما المقصود هنا: ذكر قدر الفصل بني الأذان والإقامة للمغرب وغيرها.

وقد سبق حكم الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في ((باب: وقت المغرب)) .

وذكرنا أحاديث في أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلالاً ان يفصل بين أذانه وإقامته في ((باب: الإبراد بالظهر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>