للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن منع بيعهن: قال: قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها (٢١٢ - أ / ف) بكل حال سواء مات الأب أو كان حيا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد فكان الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في مارية لما ولدت إبراهيم " أعتقها ولدها " (١) وممن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد. وقيل: المراد بقوله " تلد الأمة ربها " كثرة الفتوح في بلاد الكفار، وجلب الرقيق حتى تجلب المرأة من بلد الكفر صغيرة فتعتق في بلد الإسلام، ثم تجلب أمها بعدها فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بكونها أمها، وقد وقع ذلك في الإسلام. وهذا القول مثل الذي قبله في أن أشراط الساعة كثرة الفتوح وجلب الرقيق من بلاد الكفر.

وقيل: المراد بقوله" أن تلد الأمة ربها " أن يكثر العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والإهانة، ويشهد لهذا: أنه جاء


(١) هذا الحديث اخرجه ابن ماجه (٢٥١٦) ، من طريق: الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعا. وأورد البخاري هذا الحديث في ترجمة الحسين من " التاريخ " (٢ / ٣٨٨) وقال: " ولم يصح " وأعقبه بأن فتيا ابن عباس على خلاف هذا. واستنكره ابن عدي – أيضا – بإيراده هذا الحديث الضعيف في ترجمة الحسين من " الكامل " (٢ / ٣٥٠) وضعف ابن عبد البر في " التمهيد " (٣ / ١٣٨) الأحاديث في هذا المعنى. وأعل البيهقي في " السنن " (١٠ / ٣٤٦) حديث ابن عباس، وجعل الصواب فيه من قول عمر. وانظر " أطراف الغرائب " (٢٥٨٠) بتحقيقنا. .

<<  <  ج: ص:  >  >>