ثم روى بإسناد صحيح، عن أبي عثمان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام، ثم صلى الفجر لأصحابه.
قال ورويناه عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة، ثم عن ابن المسيب والزهري.
وروى من طريق الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يؤذن للمغرب، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل ما قال، فأنتهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((انزلوا فصلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود)) .
وهذا ضعيف، إبراهيم، هو: ابن أبي يحيى، تركوا حديثه.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن دلهم بن صالح، عن عون بن عبد الله، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في سفر، فسمع إقامة مؤذن، فصلى بأصحابه بإقامته.
وهو مرسل - أيضا.
وقال أكثر أصحابنا: من صلى في مسجد قد صلي فيه بغير أذان ولا إقامة فلا بأس.
ومن متأخريهم من قال: لا يسقط وجوب الأذان إلا عمن صلى مع المؤذن، ولا يسقط عمن لم يصل معه وإن سمعه، سواء