للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ادركها)) ، فكيف بما لم يدرك مع الإمام من صلاته شيئاً، فإنه أولى أن يسمى فائتاً.

والظاهر: أن ابن سيرين إنما يكره أن يقول: ((فاتتنا الصلاة)) ؛ فإنها فاتته حقيقة.

وقد يفرق بين أن تفوته بعذر كنوم ونسيان، أو بغير عذر، فإن كان بعذر لم تفت - أيضا -؛ لإمكان التدارك بالقضاء.

وقد تقدم قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الذي تفوته صلاة [العصر] كانما وتر أهله وماله" والكلام عليه مستوفى، وهل المراد به: من تفوته بعذر او بغير عذر، وذكرنا هناك من حديث أبي قتادة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنما تفوت النائم، ولا تفوت اليقظان)) .

خرجه الإمام أحمد.

وكان ابن سيرين لشدة ورعه يتورع في منطقه، ويتحفظ فيه، ويكره أن يتكلم بما فيه نوع توسع أو تجوز، وإن كان سائغاً في لغة العرب.

وقد وجد في بعض نسخ ((صحيح البخاري)) في حديث أبي قتادة هذا: ((وما فاتكم فاقضوا)) .

وقد خرجه الطبراني من طريق أبي نعيم الذي خرجه عنه البخاري،

<<  <  ج: ص:  >  >>