يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته.
قال: وهذا أطرد في القياس.
قال: فأمامن يقول: ما أدركه فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، ثم يقول: يقرأ فيه بالحمد وسورة، فكيف يصح هذا على قوله؟ !
وروى حرب الكرماني بإسناده عن مكحول، قال: ما أدركت فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها بأم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.
قلت: وهذا ظاهر في أنه لا يقرأ فيما يقضي بسورة مع الحمد.
وروى بإسناده - أيضا - عن بقية، عن الزبيدي، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة بقدر الذي فاته مع الإمام. قال: وأماالأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن. قال بقية: وبه نأخذ.
وروى –أيضا - بإسناده عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة.
وهذا يدل – أيضا - على أنه لا يقرأ فيما يقضي زيادة على الحمد.
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة - مثل قول ابن عباس.
وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد