للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاله المزني وإسحاق وداود وعبد العزيز بن الماجشون.

يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته.

قال: وهذا أطرد في القياس.

قال: فأمامن يقول: ما أدركه فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، ثم يقول: يقرأ فيه بالحمد وسورة، فكيف يصح هذا على قوله؟ !

وروى حرب الكرماني بإسناده عن مكحول، قال: ما أدركت فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها بأم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.

قلت: وهذا ظاهر في أنه لا يقرأ فيما يقضي بسورة مع الحمد.

وروى بإسناده - أيضا - عن بقية، عن الزبيدي، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة بقدر الذي فاته مع الإمام. قال: وأماالأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن. قال بقية: وبه نأخذ.

وروى –أيضا - بإسناده عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة.

وهذا يدل – أيضا - على أنه لا يقرأ فيما يقضي زيادة على الحمد.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة - مثل قول ابن عباس.

وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>