للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الإمام ركعتين فقد فاته معه ركعتان بسورتيهما، فيشرع له قضاء ما فاته على وجهه.

لكن؛ هل يقضيه فيما أدرك مع الإمام، أو فيما يقضيه بعد قراءته.

فالمروي عن علي أنه يقضيه فيما أدركه مع الإمام، وقال: هو اول صلاته.

وقال ابن مسعود وغيره: فيما يقضي لنفسه وحده منفرداً.

فأماأن يكون مأخذهم انه أول صلاته، وأماأن يكون مأخذهم ان القضاء إنما يكون بعد مفارقة الإمام ما أدرك، ويقضي ما سبق، ولا يكون في حال متابعته، وإن كان آخر صلاته.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين وأبي قلابة، قالا: يصلي مع الإمامما أدرك، ويقضي ما سبق به مع الإماممن القراءة. مثل قول ابن مسعود.

وقال عمرو بن دينار: ما فاتك فاقضه كما فاتك.

وروى ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، عن جهم بن الاسود، عن أبي سعيد الخدري، قال: اقرأ فيما تقضي بما قرأ به الإمام.

خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد.

وروى الأعمش، عن إبراهيم، قال: إنما القراءة في القضاء. قال: وقال لي سعيد بن جبير: تقرأ فيما تدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>