ويشكل عليه: أن أحمد نص في رواية مهنا على انه إذا تشهد عقب ركعتين سجد للسهو.
وكلام ابن مسعود يدل على جواز الأمرين كما سبق عنه.
وقد تبين بهذا: أن اكثر العلماء ليس لهم في هذه المسألة قول مطرد.
ولا خلاف أن التشهد الأخر في حق المسبوق هو الذي في آخر صلاته، الذي يسلم عقيبه، فأماالتشهد الأول، فإن وقع عقيب ركعتين من صلاة المسبوق، فإنه يتشهد فيه معه.
واختلفوا: هل يتم التشهد مع الإمام بالدعاء ام ينتهي إلى قوله: ((واشهد ان محمداً عبده ورسوله)) ، ثم يردده؟ على قولين.
والثاني: قول الحسن وأحمد، والأول: ظاهر كلام عطاء.
فإن كان تشهد الإمام في موضع وتر من صلاة المأموم، فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف.
وهل يتشهد معه فيه، أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يتشهد معه، وهو قول الحسن وابن المسيب وعطاء ونافع والزهري والثوري.