للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

او ((اصبتم)) -، يغبطهم ان صلوا الصلاة لوقتها.

ولم يذكر المغيرة ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد للسهو.

وخرجه أبو داود من وجه آخر عن المغيرة، وفيه: فلما سلم قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً.

وخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن المغيرة، وفيه: فصلينا ما أدركنا، وقضينا ما سبقنا.

وقد روى معمر: ليصل ما أدرك، وليقض ما سبق. قال معمر: ولم يذكر سجوداً.

يعني: انه لو كان عليه سجود في بعض الاحوال لما أخر بيانه؛ لأنه وقت حاجة. وكذلك استدل به كثير من الأئمة بعده، منهم الإمام أحمد والشافعي.

وفي حديث المغيرة: ان المسبوق إنما يقوم إذا سلم الإمام، ولا يقوم حتى يسلم إمامه التسليمتين معاً، نص عليه سفيان والشافعي وأحمد؛ لأن التسليمة الثانية مختلف في وجوبها، [فإذا] لم يأت بها الإمام لم يخرج من صلاته بيقين.

قالت طائفة: ويستحب ان لا يقوم حتى ينحرف الإمام، لعله أن يذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>