للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كله ومنه: ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك.

القسم الثاني: ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة؛ لخفاء دلالة النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك، فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام؟ وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم؛ بل عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم

أما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه؛ فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما، وهذا معنى الحديث الآخر: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (١) . وهذا هو الورع، وبه يحصل كمال التقوى، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه: " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس (٢) . وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها م الحرام وبعدها عنه. وقد يقع


(١) راجع " علل ابن أبي حاتم " (٢ / ١٣٧) من حديث ابن عمر، وقال الخليلي في " الإرشاد " (١ / ٤١٦ - ٤١٧) : " الصحيح فيه عن ابن عمر قوله ". و" الكامل " لابن عدي (١/ ٢٠٣) من حديث أنس، والحديث عند الترمذي، والحاكم، وابن حبان.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٤٥١) ، وابن ماجه (٤٢١٥) من حديث عطية الساعدي، قال الحافظ في " الإصابة" (٥ / ٢٧٦) : " ذكره بعضهم في الصحابة، وهو غلط " أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>