خرجه تمام الرَّازِي فِي ((فوائده)) ، وَقَالَ: هكذا وقع فِي كتابي، وَهُوَ خط.
وليث بْن أَبِي سليم ليس بالحافظ، فلا تقبل مخالفته لثقات أصْحَاب نَافِع؛ فإنهم رووا:((فابدءوا بالعشاء)) كما تقدم. وسلام المدائني ضَعِيف جداً.
والقول الثاني: نقل حَنْبل، عَن أحمد، قَالَ: إن كَانَ أخذ من طعامه لقمةً أو نحو ذَلِكَ فلا يقوم إلى الصلاة فليصلي، ثُمَّ يرجع إلى العشاء؛ لأن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يحتز من كتف الشاة، فألقى السكين وقام.
وكذا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله والأثرم.
وحاصل هَذَا القول: إن كَانَ أكل شيئاً من الطعام، ثُمَّ أقيمت الصلاة قام إليها، وترك الأكل، وإن لَمْ يكن أكل شيئاً أكل مَا تسكن بِهِ نفسه ثُمَّ قام إلى الصلاة، ثُمَّ عاد إلى تتمة طعامه.
وصرح بذلك الأثرم فِي ((كِتَاب الناسخ والمنسوخ)) ، واستدل بحديث عَمْرِو ابن أمية الضمري، وقد خرجه البخاري فِي الباب الذي يلي هَذَا.