أحد من المصلين ذا اليدين على مقالته مع كثرتهم حصل في قوله ريبة بانفراده بما أخبر به، فلما وافقه الباقون على قوله رجع حينئذ إلى قولهم، وعمل به، وصلى ما تركه، وسجد للسهو.
يؤخذ من ذَلِكَ: أن المنفرد في مجلس بخبر تتوافر الهمم على نقله يوجب التوقف فيهِ حتى يوافق عليهِ.
وليس هذا كالمنفرد بشهادة الهلال؛ لأن الأبصار تختلف في الحدة، بخلاف الخبر الذي يستوي أهل المجلس في علمه.
ويؤخذ منه – أيضا -: أن المفرد بزيادة على الثقات يتوقف في قبول زيادته حتى يتابع عليها، لا سيما إن كانَ مجلس سماعهم واحدا.
وقد اختلف العلماء فيما إذا أخبر المأمومون الإمام، فهل يرجع إلى قولهم أم لا؟
وهذا على قسمين:
أحدهما: أن يتيقن صواب نفسه، فلا يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا.
وحكي لأصحابنا وجه آخر بالرجوع. وقيل: إنه لا يصح.
والثاني: أن يشك، ثم يخبره المأمومون بسهوه بقول أو إشارة أو تسبيح أو غير ذَلِكَ، ففيه أقوال:
أحدهما: أنه يلزمه الرجوع إلى قول واحد فما زاد؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيهِ خبر واحد ثقة، كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته، وهو قول أبي حنيفة.
ولأصحابنا وجه مثله في الزيادة.
والثاني: إن أخبره اثنان فصاعدا لزمه الرجوع إلى قولهما، وإن