للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستفتاح الصلاة، الأخرى حين تجلس؛ كأنها للسجدة.

وهذا منقطع.

وهذا التفسير كأنه مِن قول ابن جريج.

وروى وكيع، عَن إبراهيم بن إسماعيل بنِ مجمع، عَن الزهري، عن عروة وزيد بنِ ثابت، أنهما كانا يجيئان والامام راكع، فيكبران تكبيرة الافتتاح، لافتتاح الصلاة وللركعة.

إبراهيم هَذا، فيهِ مقال.

وقد رواه معمر وإبراهيم بنِ سعد وابن أبي ذئب، عَن الزهري، عَن ابن عمر وزيد بنِ ثابت، قالا: تجزئه تكبيرة واحدةٌ.

وروي عَن معمر، عَز الزهري، سالم، عَن ابن عمر وزيد.

فيصير إسناده متصلاً.

وليس في رواية أحدٍ مِنهُم يكبر للافتتاح،، وهذا أصح - إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>