قالَ ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم ووقفها نافع، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس إلى نافع، هذا أحدهما. والثاني: حديث: ((فيما سقت السماء العشر)) .
والثالث: حديث ((من باع عبدا وله مال)) . والرابع: حديث: ((تخرج نار من قبل اليمن)) . انتهى.
وقال النسائي والدارقطني: أحاديث نافع الثلاثة الموقوفة أولى بالصواب.
ورجح أحمد وقف:((فيما سقت السماء)) وتوقف في حديث: ((من باع عبدا لهُ مال)) . وقال إذا اختلف سالم ونافع فلا يقضى لأحدهما.
يشير إلى أنه لا بد من الترجيح بدليل.
وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين من رواية سالم، عن ابن عمر.
خرجه النسائي من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة , وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين.