عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قالَ: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه.
وخالفه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن محارب بن دثار، عن ابن عمر
- موقوفا - في الرفع عندَ الإحرام والركوع والرفع منه خاصة.
قالَ الدارقطني: وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني والنضر بن محارب بن دثار، عن محارب، عن ابن عمر - موقوفا.
وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين في حديث أبي حميد وأصحابه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد سبق ذكره.
وفي حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?.
خرجهما أبو داود وغيره.
وقد تكلم في حديث أبي هريرة أبو حاتم الرازي والدارقطني.
وأما حديث علي، فصححه الإمام أحمد والترمذي.
وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول:
فأكثرهم على أنه غير مستحب، حتى ادعى أبو حامد الإسفراييني من أعبان الشافعية الإجماع على ذَلِكَ، وجعله دليلا على نسخ الأحاديث الواردة فيهِ.
وليس الأمر كما قالَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute