للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قالَ: كانَ الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قالَ: إسماعيل: ينمي ذَلِكَ، ولم يقل: ينمي.

هذا الحديث في ((الموطأ)) ليس فيهِ ذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما فيهِ: قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ، ولم يذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وكذا رأيناه في ((موطإ القعنبي)) ، وهو الذي خرج عنه البخاري هذا الحديث، ومراد البخاري: أن إسماعيل - وهو: ابن أبي أويس - رواه بالبناء للمفعول: ينمى.

ومعنى ((ينمى)) يرفع ويسند، والمراد: إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ورواه عمار بن مطر، عن مالك، فقالَ فيهِ: أمرنا أن نضع.

وعمار، ليس بحجة.

وليس في ((صحيح البخاري)) في هذا الباب غير هذا الحديث، ولا في

((صحيح مسلم)) فيه غير حديث محمد بن جحادة: حدثني عبد الجبار

<<  <  ج: ص:  >  >>