للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرجه الطبراني من رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة.

والمرسل أصح.

والظاهر: أن البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع؛ لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة: أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده، وذلك من جملة الخشوع في الصلاة.

وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين، قالت: كانَ الناس في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام أحد هم يصلي لم يعد بصره موضع قدمه، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فالتفت الناس يمينا وشمالا.

وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه.

خرجه سعيد بن منصور.

وقال النخعي: كانَ يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>