للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ ابن المنذر -: فيما يجب على الملتفت في الصلاة -:

فقالت طائفة: تنقص صلاته، ولا إعادة.

روي عن عائشة، أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.

وبه قال سعيد بن جبير.

وقال عطاء: لا يقطع الالتفات الصلاة.

وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي.

وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.

وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله تفسد صلاته.

وروينا عن الحسن، أنه قال: إذا استدبر القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.

والذي قاله الحسن حسن. انتهى.

قال ابن المنصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة؟ قالَ: ولا أعلم أني سمعت فيهِ حديثاً أنه يعيد.

قال إسحاق: كما قال.

وقال أصحابنا: الالتفات الذي لا يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته، لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه، فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة.

وحكوا عن المالكلية، أنه لا يبطل بالتفاته بصدره حتى يستدبر، إلحاقاً للصدر على الوجه.

فأما الالتفات لمصلحة الصلاة، كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه وأكثروا التصفيق – وقد سبق حديثه – فلا ينقص الصلاة.

ويدل عليه: قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>