للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية ابن ماجه: أن قيامه في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر.

واختلف العلماء في القراءة في العصر:

فقالَ النخعي: العصر مثل المغرب في القراءة:

يعني: أن قراءتها تخفف.

وعنه قالَ: تضاعف الظهر على العصر أربعة أضعاف.

وكذا قالَ الثوري في قراءة العصر: إنها كقراءة المغرب بقصار المفصل.

وقال إسحاق: الظهر يعدل في القراءة بالعشاء، والعصر تعدل المغرب.

يعني: أنه يقرأ فيها بقصار المفصل.

وسياتي في الباب الذي بعده في تقصير العصر حديث مرفوع.

وقالت طائفة: قراءة العصر على نصف قراءة الظهر، وقراءة الظهر نحو ثلاثين آية، ونص على ذَلِكَ الإمام أحمد، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري.

وقال أصحاب الشافعي: يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة، وفي الظهر بقريب من ذَلِكَ، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصاره ولإن خالف وقرأ بالطول أو القصر جاز.

وقالت طائفة: يسوى بين قراءة الظهر والعصر، روي ذَلِكَ عن أنس بن مالك، وروي عن ابن عمر من وجه ضيعف.

وحديث جابر بن سمرة الذي خرجه مسلم يشهد لذلك: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>