للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة التفرقة بين الغسل والوضوء في المضمضة والاستنشاق.

وقالوا: ما وجب غسله من الوجه في الوضوء، وجب في الغسل، وما لا فلا.

وفرقوا بين باطن الفم، والأنف، وما تحت الشعور، بأن ما تحت الشعور ستره

[طارىء] ، بخلاف باطن الفم والأنف، فإن سترهما بأصل الخلقة.

وأما غسل باطن العين في الجنابة، فكان ابن عمر يفعله.

وفي وجوبه عن أحمد روايتان، وأصحهما: لا يجب؛ لمشقته، وخوف الضرر

منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>