للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها، وعلى المأموم متابعته، وهو قول الشافعي وإسحاق.

ومن الشافعية من قالَ: يستحب تأخير السجود لها حتى يفرغ من الصلاة، فيسجد حينئذ للتلاوة.

واستدلوا بما روى سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ {تَنْزِيلُ} [السجدة] .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود.

ولم يسمعه التيمي عن أبي مجلز.

قالَ الدارقطني: وقيل: عنه، عن أبي أمية، عن أبي مجلز. قالَ: ويشبه أن يكون: عبد الكريم أبو أمية. وكذا قاله إبراهيم بن عرعرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>