للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلقة التي تدخل فيها كل صلاة رباعية، لقوله: أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين.

ومراد البخاري: الاستدال بحديث سعد هاهنا على تطويل الأوليين من صلاة العشاء، فيكون ذَلِكَ مخالفاً لحديث البراء بن عازب الذي خرجه في الباب الماضي.

وقد ذكرنا عن النخعي وإسحاق ما يدل على أنه يشرع تطويل القراءة في العشاء، وأن الجمهور على أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل، كما دل عليهِ حديث جابر في قصة معاذ بن جبل. والله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>