والظاهر: أن حديث ابن مسعود وعائشة إنما هو في صلاة الليل.
وخرج مسلم من حديث حذيفة، قال: صليت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة [فمضى] ، فقلت: يركع بها، ثم افتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها – وذكر الحديث.
وهذا كله يدل على جواز الجمع بين السور في صلاة التطوع.
وروى أبو العالية، قال: أخبرني من سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:((لكل سورة حظها من الركوع والسجود)) .
وخرجه الإمام أحمد.
وقد حمل هذا – تقدير صحته – على الصلاة المفروضة.
وروى وكيع، عن عيسى الخياط، عن الشعبي، عن زيد بن خالد الجهني، قال: ما أحب أني قرنت سورتين في ركعة، وأن لي حمر النعم.