للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليعلم من خلفه أنه يقرأ. قال: وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله.

يشير إلى أهل الكوفة.

واختلف كلام الإمام أحمد في ذلك:

فنقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قال: الحرف ونحو ذلك، ولا يغلط صاحبه؛ كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسمعهم الآية أحياناً وقال: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيما.

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقال: لا أرى عليه سهوا في ذلك – أي: سجود سهو.

وروى الشافعي بإسناده، عن ابن مسعود، أنه سمع قراءة في الظهر والعصر.

قال الشافعي: وهذا عندنا لا يوجب سهواً – يعني: سجوداً.

وروى وكيع في ((كتابه)) عن سيف المكي، عن مجاهد، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ {كهيعص} .

وروى الجوزجاني بإسناده، عن أبي عثمان النهدي، قالَ: سمعت من

<<  <  ج: ص:  >  >>