للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخّرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة.

وأيضاً؛ فأبو هريرة لم يقل: إن من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام.

وهذا يقتضي أنه لوكبر قبل أن يركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركاً للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم

به.

وقد روي عن أبي سعيد وعائشة: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بام القرآن.

هذا - إن صح - محمول على من قدر على ذلك وتمكن منه.

وقد أجاب البخاري في ((كتاب القراءة)) عن حديث أبي بكرة بجوأبين:

أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة.

والثاني: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهاه عن العود إلى ما فعله.

فأما الأول، فظاهر البطلان، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع

<<  <  ج: ص:  >  >>