للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال الإمام أحمد فيه: ليس إسناده بذاك.

وإبراهيم هذا وأبوه، لم يخّرج لهما البخاري شيئاً.

وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه

إجماعاً.

وهل الكراهة للتحريم، أو للتنزيه؟ فيه اختلاف.

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز.

ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا: أنه مكروه.

وهل تبطل به الصلاة، أو لا؟ فيه وجهان لأصحابنا. والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك.

وللشافعية وجه: إن قرأ بالفاتحة خاصة بطلت، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه.

ورخصت طائفة في القراءة في الركوع والسجود.

روي عن أبي الدرداء، أنه كان يقرأ البقرة في سجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>