وحمل بعض أصحابهما حديث أبي هريرة السابق في الجمع بينهما على النافلة، وهو بعيد جداً.
وقد خرَّج مسلم في ((صحيحه)) : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع من حديث علي وابن أبي أوفى. ومن حديث حذيفة –أيضاً -، لكن في صلاة النافلة.
وفي هذا الحديث: الأمر للمأمومين أن يقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) ، فيجتمع الإمام والمأمومون في قول:((ربنا ولك
الحمد)) .
واستدل بهذا من قال: أن المأموم لا يقول: ((سمع الله لمن حمده)) كالإمام، وهو قول مالك والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد.
وروي عن أبي مسعود وأبي هريرة والشعبي.
وقالت طائفة: يجمع المأموم بين الأمرين - أيضاً -، فيسمع ويحمد.
وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق؛ لعموم