للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على التحميد؛ ظاهر حديث أبي هريرة هذا.

وحمل بعض أصحابهما حديث أبي هريرة السابق في الجمع بينهما على النافلة، وهو بعيد جداً.

وقد خرَّج مسلم في ((صحيحه)) : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع من حديث علي وابن أبي أوفى. ومن حديث حذيفة –أيضاً -، لكن في صلاة النافلة.

وفي هذا الحديث: الأمر للمأمومين أن يقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) ، فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: ((ربنا ولك

الحمد)) .

واستدل بهذا من قال: أن المأموم لا يقول: ((سمع الله لمن حمده)) كالإمام، وهو قول مالك والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد.

وروي عن أبي مسعود وأبي هريرة والشعبي.

وقالت طائفة: يجمع المأموم بين الأمرين - أيضاً -، فيسمع ويحمد.

وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق؛ لعموم

<<  <  ج: ص:  >  >>