للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون

الطمأنينة.

والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.

وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.

وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائماً.

خرَّجه الإمام أحمد وغيره.

وقد سبق قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) .

وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)) .

ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه.

وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.

وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع

<<  <  ج: ص:  >  >>