دون
الطمأنينة.
والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.
وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائماً.
خرَّجه الإمام أحمد وغيره.
وقد سبق قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) .
وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)) .
ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه.
وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.
وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute