والثاني –وهو القديم -: لا يديم التكبير بل يسرع به.
قالوا: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الأنتقالات: هل تحذف، أم تمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟ والصحيح: المد.
وقالوا في تكبير السجود: أنه يشرع به من حين يشرع في الهوي، ولم يقولوا: أنه يبتدئه قائماً، كما قالوا في تكبير الركوع، وهو خلاف نص الشافعي؛ فإنه حكوا عنه أنه قال في ((الأم)) : أحب أن يبتدئ التكبير قائماً وينحط مكانه ساجداً. قال: وأن أخر التكبير عن ذلك - يعني: عن الإنحطاط -، أو كبر معتدلاً، أو ترك التبكير كرهت ذلك. أنتهى.
وهذا يدل على أن تأخير التكبير عن الأنحطاط وتقديمه عليه كتركه.
وممن رأى التكبير في الهوي للسجود وغيره. مالك والثوري وأحمد وغيرهم.
وأما ما ذكره البخاري، عن نافع –تعليقاً -، قال: كان ابن عمر يضع يديه