للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه الرواية زيادة القنوت بعد الركوع؛ للدعاء على المشركين، والدعاء للمستضعفين من المؤمنين.

فأما القنوت، فيأتي الكلام عليه في موضعه – إن شاء الله تعالى.

وأما تسمية الرجال المدعو لهم وعليهم في الصلاة، فجائز عند أكثر العلماء، منهم: عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء.

وكرهه عطاء والنخعي وأحمد – في رواية.

وعند الثوري وأبي حنيفة: أن ذلك كلام يبطل الصلاة.

واستدل لهم بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صرف أصحابه عن سلامهم في التشهد على جبريل وميكائيل، وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عموماً.

ولا حجة في ذلك؛ لأنه إنما قصد جوامع الكلم واختصاره.

وسيأتي ذلك في موضع أخر – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ((وأهل المشرق من مضر مخالفون له)) ، يريد: قبائل من مضر، كانوا مشركين، وكانت اقامتهم بأرض نجد وما والاها؛ لأن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>